فمَن قُتلَ وَليُّه فهو وَليُّه في دَمِه دُونَ السُّلطانِ، إنْ شاءَ قتَلَ وإنْ شاءَ عفَا، وليسَ إلى السُّلطانِ مِنْ ذلكَ شَيءٌ (١).
وقالَ الإمامُ الشافِعيُّ ﵀: كلُّ مَنْ قُتِلَ في حِرابةٍ أو صَحراءَ أو مِصرٍ أو مُكابَرةٍ، أو قُتِلَ غِيلةً على مالٍ أو غَيرِه، أو قُتِلَ نائِرةً فالقِصاصُ والعَفوُ إلى الأَولياءِ، وليسَ إلى السُّلطانِ مِنْ ذلكَ شَيءٌ، إلَّا الأدبُ إذا عفَا الوَليُّ (٢).