رِجالٍ خلفَهنَّ، لا غيرُ، وقالَ بَعضُهم: تفسُدُ صَلاةُ الرِّجالِ كلِّهم خلفَهنَّ، ويَصيرُ الثَّلاثُ مِنْ النِّسوانِ بمَنزِلةِ صَفٍّ على حِدَةٍ.
القولُ الآخَرُ: ذَهب المالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابلَةُ في المَذهبِ إلى أنَّ المَرأةَ إذا وقفَت في صَفِّ الرِّجالِ لا تفسُدُ صَلاتُها، ولا صَلاةُ مَنْ يَليها، ولا مَنْ خلفَها؛ لِأَنَّها لو وقفت في غيرِ صَلاةٍ لم تبطُل صَلاتُه، فكذلك في الصَّلاةِ، وقد ثَبت أنَّ عائِشةَ ﵂:«كانَت تَعتَرِضُ بينَ يَدي رَسولِ اللهِ ﷺ نَائِمَةً وَهو يُصلِّي»(١).