وقالَ القاضي عِياضٌ ﵀: لا خِلافَ في وُجوبِ طاعةِ الأمَراءِ فيما لا يُخالِفُ أمْرَ اللهِ، ما لم يَأمرْ بمَعصيةٍ (١).
وقالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: ولا يَلزمُ مِنْ طاعةِ الخليفةِ المُبايَعِ إلا ما كانَ في المَعروفِ؛ لأنَّ رَسولَ اللهِ لم يَكنْ يَأمرُ إلا بالمَعروفِ، وقد قالَ:«إنما الطاعةُ في المَعروفِ».