وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ولا يَستعينُ على قِتالِهم بالكفَّارِ بحالٍ، ولا بمَن يَرَى قتْلَهم مُدبِرينَ، وبهذا قالَ الشافِعيُّ.
وقالَ أصحابُ الرَّأيِ: لا بأسَ أنْ يَستعينَ عليهِم بأهلِ الذمَّةِ والمُستأمنينَ وصِنفٍ آخَرَ منهم إذا كانَ أهلُ العَدلِ هم الظاهِرينَ على مَنْ يَستعينونَ به.
ولنا: أنَّ القَصدَ كَفُّهم ورَدُّهم إلى الطاعةِ دونَ قتلِهم، وإنْ دعَتِ الحاجةُ إلى الاستِعانةِ بهم فإنْ كانَ يَقدرُ على كَفِّهم استعانَ بهم، وإنْ لم يَقدرْ لم يَجُزْ (٢).
وجاءَ في «المُحلَّى» لابنِ حَزمٍ ﵀: مَسألةٌ: هل يُستعانُ على أهلِ البَغيِ بأهلِ الحَربِ أو بأهلِ الذمَّةِ أو بأهلِ بَغيٍ آخَرينَ؟