وعن أنسِ بنِ سِيرينَ، قالَ:«بعَثني أنسُ بنُ مالِكٍ إلى العُشورِ، فقُلتُ: تبعَثُني إلى العُشورِ من بينِ عُمَّالِك، قالَ: أما تَرضى أنْ أجعَلَك على ما جعَلَني عليه عُمرُ بنُ الخَطابِ ﵁؟ أمَرَني أنْ آخُذَ من المُسلِمينَ رُبعَ العُشرِ، ومن أهلِ الذِّمةِ نِصفَ العُشرِ»(١).
فالحَديثُ يدُلُّ على أنَّه لا يُؤخذُ من المُسلمِ مالٌ سِوى الزَّكاةِ، ويُؤخذُ من اليَهودِ والنَّصارى عُشرُ التِّجاراتِ كما تُؤخذُ منهم الجِزيةُ.
وأمَّا الإجماعُ: فقد بعَثَ عُمرُ بنُ الخَطابِ ﵁ العُشارُ ليأخُذوا العُشرَ بمَحضَرَ من الصحابةِ -رِضوانُ اللهِ عليهم-، ولم يُخالِفْه في ذلك أحدٌ، فكانَ إجماعًا سُكوتيًّا.
قالَ الإمامُ الشَّوكانَيُّ ﵀: وفِعلُ عُمرَ وإنْ لم يَكنْ حُجةً؛ قد عمِلَ الناسُ به قاطبةً، فهو إِجماعٌ سُكوتيٌّ (٢).
وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: واشتَهَرت هذه القِصصُ ولمْ تُنكَرْ، فكانَت إِجماعًا، وعَمِل به الخُلفاءُ بعدَه (٣).