وقالَ جَعفرُ بنُ مُحمدٍ: سُئلَ أبو عبدِ اللهِ عن الرَّجلِ يَعودُ شَريكًا له يَهوديًّا أو نَصرانيًّا، قالَ: لا، ولا كَرامةَ.
قالَ ابنُ القَيمِ ﵀: فهذه ثَلاثُ رِواياتٍ مَنصوصاتٍ عن أحمدَ: المَنعُ والإذْنُ والتَّفصيلُ؛ فإنْ أمكَنه أنْ يَدعوَه إلى الإسلامِ ويَرجوَ ذلك منه عادَه (١).
وقالَ الإمامُ الشَّوكانَيُّ ﵀: وفي الحَديثِ دَليلٌ على جَوازِ زيارةِ أهلِ الذِّمةِ إذا كانَ الزائِرُ يَرجو بذلك حُصولَ مَصلحةٍ دِينيةٍ كإِسلامِ المَريضِ.
قالَ المُنذريُّ ﵀: قيلَ: يُعادُ المُشرِكُ ليُدعى إلى الإسلامِ إذا رُجيت إجابَتُه، ألا تَرى أنَّ اليَهوديَّ أسلَمَ حينَ عرَضَ عليه النَّبيُّ ﷺ الإِسلامَ، فأمَّا إذا لم يَطمعْ في الإِسلامِ ولم يَرجُ إجابتَه فلا يَنبَغي عيادَتُه، وهكذا قالَ ابنُ بَطالٍ ﵀: إنَّها إنَّما تُشرَعُ عيادةُ المُشرِكِ إذا رُجي أنْ يُجيبَ إلى الدُّخولِ في الإسلامِ، فأمَّا إذا لم يَطمعْ في ذلك فلا.
قالَ الحافِظُ ﵀: والذي يَظهرُ أنَّ ذلك يَختلِفُ باختِلافِ المَقاصدِ، فقد يَقعُ بعيادَتِه مَصلحةٌ أُخرى (٢).