فإنِ اختارَ الفِداءَ فشَرطُه أنْ يَكونَ له فيهم عِزٌّ أو عَشيرةٌ يُسلِّمُ بها دِيَتَه ونَفسَه، وسَواءٌ قُلنا: يَرِقُّ أو يَجوزُ إرقاقُه فأرَقَّه كانَ غَنيمةً، وكذا لو فاداه بمالٍ كانَ غَنيمةً، ولو أسلَمَ قبلَ أسرِه والظَّفرِ به عُصمَ دَمُه ومالُه، سَواءٌ أسلَمَ وهو مَحصورٌ، وقد قرُبَ الفَتحُ أو أسلَمَ في حالِ أمْنِه، وسَواءٌ أسلَم في دارِ الحَربِ أو الإسلامِ، ويُعصَمُ أيضًا أولادُه الصِّغارُ عن السَّبيِ، ويُحكَمَ بإسلامِهم تَبعًا له (١).