إحداهُما: لا شَيءَ لهم، وهو فَيْءٌ للمُسلِمينَ، والأُخرى: يُخمَّسُ والباقي لهم، وهذا أصَحُّ، ووَجهُ الرِّوايتَينِ ما تَقدَّمَ ويُخرَّجُ فيه وَجهٌ كالرِّوايةِ الثالِثةِ وهو أنَّ الجَميعَ لهم من غيرِ خُمسٍ لكَونِه اكتِسابَ مُباحٍ من غيرِ جِهادٍ (١).
وكَلامُ الفُقهاءِ هنا سَواءٌ مَنْ قالَ منهم بوُجوبِ إذْنِ الإمامِ أو مَنْ قالَ بعَدمِ وُجوبِه، إنَّما ذلك عندَ وُجودِ الإمامِ، أمَّا عندَ عَدمِ وُجودِ الإمامِ فلا يُؤخَّرُ الجِهادُ.