يَقومُونَ على عَهدِ عمرَ ﵁ في شَهرِ رَمضَانَ بِعِشرِينَ رَكعَةً» (١).
قال البَيهَقيُّ: ويُمكِنُ الجَمعُ بينَ الرِّوايَتَينِ؛ فإنَّهم كانوا يَقومونَ بإحدى عَشرَةَ، ثم كانوا يَقومونَ بعِشرينَ، ويُوتِرونَ بثَلاثٍ، واللهُ أعلَمُ (٢).
وقال القَسطَلانيُّ: ورَوى مالِكٌ في المُوَطَّأِ عن يَزيدَ بنِ رُومانَ قال: «كانَ النَّاسُ يَقومونَ في زَمنِ عمرَ ﵁ بثلاثٍ وعِشرينَ، وفي رِوايةٍ بإحدى عَشرَةَ، وجَمعَ البَيهَقيُّ بينَها بأنَّهم كانوا يَقومونَ بإحدى عَشرَةَ، ثم قاموا بعِشرينَ، وأوتَروا بثَلاثٍ، وقد عَدُّوا ما وقعَ في زَمنِ عمرَ ﵁ كالإجماعِ.
ثم قال: وأمَّا قولُ عائِشةَ: «ما كانَ -أي: النَّبيُّ ﷺ يَزيدُ في رَمضانَ، ولا في غيرِه على إحدى عَشرَةَ رَكعةً»، فحَمَلَه أصحابُنا على الوِترِ (٣).
وقال الإمامُ الكاسانيُّ ﵀: جَمعَ عمرُ أصحابَ رَسولِ اللهِ ﷺ في شَهرِ رَمضانَ على أُبَيِّ بنِ كَعبٍ ﵁، فصلَّى بهم عِشرينَ رَكعةً، ولم يُنكِر عليه أحَدٌ، فيَكونُ إجماعًا منهم على ذلك (٤). قال ابنُ عابدينَ: عليه عمَلُ النَّاسِ شَرقًا وغَربًا (٥).