فذهَبَ الحَنابلةُ في المَذهبِ وبَعضُ الشافِعيةِ إلى أنه يَحرمُ أكلُ الجَلَّالةُ، وهيَ التي أكثَرُ عَلفِها النَّجاسةُ، فإنْ كانَ أكثَرُ عَلفِها الطاهرُ لم يَحرمْ أكلُها.
وكذا يَحرمُ لَبنُها وبَيضُها في أصَحِّ الرِّوايتينِ؛ لحَديثِ ابنِ عُمرَ ﵄:«نهَى النبيُّ ﷺ عن أكلِ الجَلَّالةِ وألبانِها»، وفي رِوايةٍ له:«نهَى عن رُكوبِ جَلَّالةِ الإبلِ»(١).
وعن ابنِ عبَّاسٍ ﵄:«نَهى النبيُّ ﷺ عن شُربِ لَبنِ الجَلالةِ»(٢)، وبَيضُها كلَبنِها؛ لأنه مُتولِّدٌ منها.