وأمَّا قولُهم:«وحرَّمَ كلَّ ذِي نابٍ مِنْ السِّباعِ، وأباحَ الضَّبعَ ولها نابٌ» فلا رَيبَ أنه حَرَّمَ كلَّ ذِي نابٍ مِنْ السِّباعِ وإنْ كانَ بعضُ العُلماءِ خَفيَ عليهِ تَحريمُه فقالَ بمَبلغِ عِلمِه: «وأما الضَّبعُ فرُويَ عنهُ فيها حَديثٌ صحَّحَه كثيرٌ مِنْ أهلِ العِلمِ بالحَديثِ»، فذَهَبوا إليهِ وجَعَلوهُ مُخصِّصًا لعُمومِ أحاديثِ التَّحريمِ، كما خصَّتِ العَرايَا لأحاديثِ المُزابَنةِ، وطائِفةٌ لم تُصحِّحْه وحَرَّموا الضَّبعَ؛ لأنها مِنْ جُملةِ ذاتِ الأنيابِ، وقالَوا:«وقد تَواترَتِ الآثارُ عن النبيِّ ﷺ بالنهيِ عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ مِنْ السِّباعِ، وصحَّتْ صِحَّةً لا مَطعنَ فيها، مِنْ حَديثِ عليٍّ وابنِ عبَّاسٍ وأبي هُريرةَ وأبي ثَعلبةَ الخُشنيِّ».
(١) أخرجه مسلم (١٩٣٤). (٢) «المبسوط» (١١/ ٢٢٥)، و «أحكام القرآن» (٤/ ١٨٩)، و «تحفة الفقهاء» (٣/ ٦٥)، و «بدائع الصنائع» (٥/ ٣٩)، و «الاختيار» (٥/ ١٦)، و «العناية شرح الهداية» (١٤/ ١٥٦)، و «الجوهرة النيرة» (٥/ ٤٦٨)، و «اللباب» (٢/ ٣٦٦)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ٢٣٥)، و «المغني» (٩/ ٣٢٦، ٣٢٧)، و «منار السبيل» (٣/ ٣٧٤).