وأما إذا ذُبحَ عندَ غَيبةِ الضَّيفِ لأجلِ الضِّيافةِ فإنه لا بأسَ بهِ؛ لأنه سُنةُ الخَليلِ ﵇.
والفارِقُ بينَ ما أُهلَّ به لغَيرِ اللهِ بسَببِ تَعظيمِ المَخلوقِ وبينَ غيرِه أنه إنْ قدَّمَها ليَأكلَ منها كانَ الذَّبحُ للهِ والمَنفعةُ للضَّيفِ أو للوَليمةِ أو للرِّبحِ، وإنْ لم يُقدِّمْها ليَأكلَ منها بل يَدفعُها لغيرِه كانَ لتَعظيمِ غيرِ اللهِ فتَحرُمُ.
قالَ في «الدُّر المُختَار»: وهل يَكفرُ؟ قَولانِ:«بزَّازيَّة» و «شَرح وَهبَانيةٍ».
قلتُ: وفي صَيدِ المُنيةِ أنه يُكرهُ ولا يَكفرُ؛ لأنَّا لا نُسيءُ الظنَّ بالمُسلمِ أنه يَتقرَّبُ إلى الآدَميِّ بهذا النَّحرِ، ونَحوُه في «شَرح الوَهبانيةِ» عن «الذَّخيرَة»، ونظَمَه فقالَ: