والنِّسيانِ، ولا يَلزمُ ذلكَ في إرسالِ السَّهمِ؛ لأنَّ السهمَ آلةٌ حَقيقةً وليسَ له اختِيارٌ، فهو بمَنزلةِ السِّكينِ، بخِلافِ الحيَوانِ؛ فإنه يَفعلُ باختِيارِه (١).
وذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والإمامُ أحمَدُ في رِوايةٍ إلى أنَّ التسميةَ تَجبُ في حالِ الإرسالِ عندَ الذِّكرِ، وتَسقطُ عندَ النِّسيانِ؛ لحَديثِ:«إذا أرسَلْتَ كَلبَكَ المُعلَّمَ وذَكَرتَ اسمَ اللهِ عليهِ فكُلْ» مُتفَقٌ عليهِ.
وقَولُه:«عَليهِ» أي: على المِعراضِ والكَلبِ، ولا تَقعُ التسميةُ على السَّهمِ والكَلبِ إلا عندَ الرَّميِ والإرسالِ، فكانَ وقتُ التَّسميةِ فيها هو وُقتُ الرَّميِ والإرسالِ، والمَعنى هكذا يَقتضِي، وهو أنَّ التسميةَ شَرطٌ، والشَّرائطُ
(١) «المغني» (٩/ ٢٩٣، ٢٩٤)، و «كشاف القناع» (٦/ ٢٨٨، ٢٨٩)، و «شرح منتهى الإرادات» (٦/ ٣٦٤، ٣٦٥)، و «منار السبيل» (٣/ ٤٠٥، ٤٠٦). (٢) أخرجه مسلم (١٩٢٩)، وأبو داود (٢٨٤٧).