الجمُعةِ؛ لَيسَت على كلِّ صَلاةٍ لزِمتِ المُصلِّي بوَجهٍ منَ الوُجوهِ، أو تَكونُ الصَّلاةُ مُؤكَّدَةً فأُمر بها، وإن لم تكُن فَرضًا، أو صَلاةً كانَ الرَّجلُ يُصلِّيها فأغفلَها؛ إذا كانَت واحدةً من هذه الصَّلواتِ صُلِّيَت في هذه الأوقاتِ بالدِّلالةِ عن رَسولِ اللهِ ﷺ، ثم إجماعِ النَّاسِ في الصَّلاةِ على الجَنائِزِ بعدَ الصُّبحِ والعَصرِ.
فإن قالَ قائِلٌ: فأينَ الدِّلالةُ عن رَسولِ اللهِ ﷺ؟ قيلَ: قولُه: «مَنْ نَسيَ صَلاةً أو نَامَ عنها فَليُصلِّهَا إذَا ذكرَهَا»(١). فإنَّ اللهَ تَعالَى يَقولُ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤]، وأمرُه ألَّا يُمنَعَ أحَدٌ طافَ بالبَيتِ وصلَّى أيَّ ساعةٍ شاءَ، وصلَّى المُسلِمونَ على جَنائِزِهِم بعدَ الصُّبحِ والعَصرِ.