وحَديثُ أبي أيُّوبَ ﵁ عن الرَّسولِ ﷺ قالَ:«أَربَعُ رَكَعاتٍ قبلَ الظُّهرِ لا تَسلِيمَ فيهنَّ، يُفتَحُ لَهنَّ أَبوَابُ السَّمَاءِ»(٢).
وحُجَّتُه في صَلاةِ اللَّيلِ حَديثُ عائِشةَ ﵂ أنَّها قالَت: «كانَ ﷺ يُصلِّي (في اللَّيلِ) أَربَعًا، فلا تَسأَل عن حُسنِهنَّ وَطُولِهنَّ، ثم يُصلِّي أَربَعًا فلا تَسأَل عن حُسنِهنَّ وَطُولِهنَّ، ثم يُصلِّي ثَلاثا» (٣). وكَلِمةُ:«كانَ»، عِبارةٌ عن العادةِ والمُواظَبةِ، وما كانَ رَسولُ اللهِ ﷺ يُواظِبُ إلا على أفضَلِ الأعمالِ وأحَبِّها إلى اللهِ (٤).
إلا أنَّ الإمامَ الطَّحاويَّ ﵀ من الحَنفيَّةِ قد أخذَ بقولِ الجُمهورِ في أنَّ صَلاةَ اللَّيلِ مَثنَى مَثنَى، وعلَّق على الحَديثِ السابقِ بأنَّه قد رُويَ عن عائِشةَ ﵂ أنَّه كانَ يُسلِّمُ بينَ كلِّ اثنَتَينِ منهُنَّ، وهذا البابُ إنَّما يُؤخَذُ من جِهةِ التَّوقيفِ والاتِّباعِ لمَا فعلَ رَسولُ اللهِ ﷺ وأمرَ به، وفعلَه أصحابُه مِنْ بَعدِه، فلم نَجِد عنه مِنْ فِعلِه ولا مِنْ قولِه أنَّه أباحَ
(١) رواه ابنُ المنذِر في «الأوسط» (٥/ ٢٧٧٣)، وابنُ أبي شيبةَ (٢/ ٢٧٤)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/ ٣٣٤) من طريقِ عُبيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عن نافعٍ عنِ ابنِ عُمرَ به. وهذا إسنادُه صحيحٌ. (٢) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه أبو داود (١٢٧٠). (٣) رواه البُخاري (١٠٩٦)، ومُسلِم (٧٣١). (٤) «معاني الآثار» (٢/ ٢٨٩).