إلا أنَّ الحَنابِلةَ قالوا: إن تطوَّعَ بأربَعٍ في النَّهارِ فلا بَأسَ (٣).
وذَهب الإمامُ أبو حَنيفَةَ ﵀: إلى أنَّ الأفضَلَ في صَلاةِ اللَّيلِ والنَّهارِ أن تَكُونَ أربَعًا أربَعًا. ووافَقَه صاحِباهُ في صَلاةِ النَّهارِ دونَ اللَّيلِ.
قالَ الإمامُ الكاسانيُّ ﵀: وأمَّا بَيانُ أفضَلِ التَّطوُّعِ، فأمَّا في النَّهارِ فأربَعٌ أربَعٌ في قولِ أصحابِنا … وأمَّا في اللَّيلِ فأربَعٌ أربَعٌ في قولِ أبي حَنيفَةَ،
(١) رواه البُخاري (١١٢٦). (٢) «المجموع» (٤/ ٦٢). (٣) «التَّمهيد» (١٣/ ٢٤٣)، و «الاستذكار» (٢/ ١٠٨)، و «المغني» (٢/ ٥٣٧)، و «نهاية المحتاج» (٢/ ١٢٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (١/ ١٠١).