الحَولينِ، فدَلَّ على أنه لا حُكمَ للرضاعِ بعدَ الحَولينِ؛ لأنه بانقِضاءِ الحَولينِ تمَّتِ الرضاعةُ، ولا رَضاعةَ بعدَ الحَولينِ مُعتبرةٌ.
ولقَولِه تعالَى: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ [لقمان: ١٤].
وقولِه ﷿: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ [الأحقاف: ١٥]، وأقَلُّ مُدةِ الحَملِ ستَّةُ أشهُرٍ، فبَقيَ مُدةُ الفِصالِ حَولينِ.
ورُويَ عن ابنِ عبَّاسٍ ﵄ مَرفوعًا: «لا رَضاعَ إلا ما كانَ في الحَولينِ» (١)، وهذا نَصٌّ في البابِ.
ولقَولِه ﷺ: «لا يُحرِّمُ مِنْ الرَّضاعِ إلا ما فتَقَ الأمعاءَ وكانَ قبلَ الفِطامِ» (٢).
وعن مَسروقٍ أنَّ عائِشةَ ﵂ قالَتْ: «دخَلَ عليَّ النبيُّ ﷺ وعندِي رَجلٌ، قالَ: يا عائِشةُ مَنْ هذا؟ قلتُ: أخِي مِنْ الرَّضاعةِ، قالَ: يا عائشةُ انظُرنَ مَنْ إخوَانُكنَّ، فإنَّما الرَّضاعةُ مِنْ المَجاعةِ» (٣)، يَعني في حالِ الحاجةِ إلى الغِذاءِ واللَّبنِ (٤).
(١) حَدِيثٌ ضَعِيفٌ: رواه الدارقطني (٤٣٦٤).(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه الترمذي (١١٥٢).(٣) رواه البخاري (٢٦٤٧)، ومسلم (١٤٥٥).(٤) «بدائع الصنائع» (٤/ ٦، ٧)، و «الاختيار» (٣/ ١٤٦)، و «مختصر الوقاية» (١/ ٣٨١)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٣٧١)، و «اللباب» (٢/ ٦١، ٦٢)، و «تفسير القرطبي» (٣/ ١٦٢)، و «الأم» (٥/ ٢٩)، و «الإشراف» (٥/ ١١٩)، و «المهذب» (٢/ ١٥٥، ١٥٦)، و «المغني» (٨/ ١٤٢)، و «مجموع الفتاوى» (٣٤/ ٥٩، ٦٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute