وقالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: أمَّا الواشِمةُ بالشِّينِ المُعجَمةِ ففاعِلةُ الوَشمِ، وهي أنْ تَغرزَ إبرةً أو مِسلَّةً أو نحوَهما في ظَهرِ الكَفِّ أو المِعصَمِ أو الشِّفةِ أو غيرِ ذلكَ مِنْ بَدنِ المَرأةِ حتَّى يَسيلَ الدَّمُ، ثمَّ تَحشُو ذلكَ المَوضعَ بالكُحلِ أو النُّورَةِ فيَخضَرَّ، وقد يُفعلُ ذلكَ بِداراتٍ ونُقوشٍ، وقد تُكثِّرُه وقد تُقلِّلُه، وفاعِلةُ هذا واشِمةٌ، وقد وَشَمَتْ تَشِمُ وَشْمًا والمَفعولُ بها مَوشومةٌ، فإنْ طلَبَتْ فِعلَ ذلك بها فهي مُستوشِمةٌ، وهو حَرامٌ على الفاعِلةِ والمَفعولِ
(١) أخرجه البخاري (٥٥٩٦). (٢) رواه أبو داود (٤١٧٠). (٣) «فيض القدير» (٥/ ٢٧٣)، و «بريقة محمودية» (٣/ ١٩٧)، و «عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» (٧/ ٢٦٣).