ونَصَّ الحَنابلةُ على أنه يَجوزُ للمَرأةِ شُربُ دَواءٍ مُباحٍ لقَطعِ الحَيضِ مُطلقًا مع أمنِ الضَّررِ، وقالَ القاضِي: لا يُباحُ إلا بإذنِ الزَّوجِ كالعَزلِ؛ لأنَّ له حقًا في الوَلدِ، قالَ في «الإنصافِ»: وهو الصَّوابُ، قالَ في «الفُروع»: ويُؤيِّدُه قَولُ أحمَدَ في بَعضِ جَوابِه: والزَّوجةُ تَستأذنُ زوْجَها.
فأجابَ: نَعم، إذا أتَى الحَيضُ المَعروفُ لذلكَ اعتدَّتْ به، كما أنها لو شَربَتْ دَواءً قطَعَ الحَيضَ أو باعَدَ بينَه كانَ ذلكَ طُهرًا، وكما لو جاعَتْ أو تَعبَتْ أو أتَتْ غيرَ ذلكَ مِنْ الأسبابِ التي تُسخنُ طبْعَها وتُثيرُ الدمَ فحاضَتْ بذلكَ، واللهُ أعلَمُ (٢).
(١) «كشاف القناع» (١/ ٢١٨)، و «الاختيارات العلمية» (١/ ٤٧)، و «الإنصاف» (١/ ٣٨٣)، و «منار السبيل» (١/ ٧٧). (٢) «مجموع الفتاوى» (٣٤/ ٢٣، ٢٤).