وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: وأجمَعُوا على أنَّ المُتوفَّى عنها زَوجُها إذا كانَتْ حامِلًا أجَلُها وَضعُ حَملِها، إلا ابنَ عبَّاسٍ ورُويَ عن عليٍّ مِنْ وَجهٍ مُنقطعٍ أنها تَعتدُّ بأقصَى الأجَلَينِ، وقالَه أبو السَّنابلِ بنُ بَعككٍ في حَياةِ النبيِّ ﷺ فرَدَّ عليه النبيُّ ﷺ قَولَه، وقد رُويَ عن ابنِ عبَّاسٍ أنه رجَعَ إلى قولِ الجَماعةِ لمَّا بلَغَه حَديثُ سُبيعةَ (٢).