أحَدُهما: ما يُبطِلُ عَمدُه الصَّلاةَ، كالسَّلامِ وكَلامِ الآدَميِّينَ، فإذا أتَى به سَهوًا فسلَّم في غيرِ مَوضِعِه سجدَ على ما ذكَرناه في حَديثِ ذي اليَدينِ، وإن تَكلَّمَ في الصَّلاةِ سَهوًا فهل تبطُلُ الصَّلاةُ به، أو يَسجُدُ لِسَهوٍ؟ على رِوايتَينِ.
القِسمُ الثَّاني: ما لا يُبطِلُ عَمدُه الصَّلاةَ، وهو نَوعانِ: أحَدُهما: أن يَأتيَ بذِكرٍ مَشروعٍ في الصَّلاةِ في غيرِ مَحَلِّه، كالقِراءةِ في الرُّكوعِ والسُّجودِ، والتشهُّدِ في القِيامِ، والصَّلاةِ على النَّبيِّ ﷺ في التشهُّدِ الأوَّلِ، وقِراءةِ السُّورةِ في الأُخريَينِ من الرُّباعيَّةِ أو الأخيرةِ من المَغربِ، وما أشبَهَ ذلك، إذَا فعلَه سَهوًا؛ فهل يُشرعُ له سُجودُ السَّهوِ؟ على رِوايتَينِ:
إحداهُما: لا يُشرعُ له سُجودٌ؛ لأنَّ الصَّلاةَ لا تبطُلُ بعَمدِه؛ فلم يُشرع له سُجودٌ لِسَهوِه، كَتَركِ سُننِ الأفعالِ.