فإنَّ هذهِ الألفاظَ إذا قالَ:«لم أُردْ به الجِماعَ» صُدِّقَ قضاءً ودِيانةً؛ لأنها تَحتملُ الجِماعَ وغيرَه، فإنْ قالَ:«نوَيتُ بها الجِماعِ» كانَ مُوليًا.
ولو قالَ:«إنْ نِمتُ معكِ فأنتِ طالقٌ ثلاثًا» ولا نيَّةَ له فهو إيلاءٌ ووقَعَ على الجِماعِ عُرفًا (١).
وقالَ المالِكيةُ: كلُّ يَمينٍ منَعَتْ مِنْ الجِماعِ فهو بها مُولٍ، كقَولِه:«لا جامَعتُكِ، أو لا اغتَسلْتُ منكِ، أو لا دنَوتُ مِنكِ» ونحو ذلكَ مما يَتضمَّنُ ترْكَ الجِماعِ.
فالصَّريحُ: هو الحَلفُ على تَركِ الجِماعِ أو عَدمِ إدخالِ ذَكرٍ بفَرجٍ وافتِضاضِ بَكارةٍ، كقَولهِ: «واللهِ لا أَنيكُكِ في الفَرجِ، أو واللهِ لا أُغيِّبُ ذَكرِي
(١) «شرح فتح القدير» (٤/ ١٨٩)، و «الاختيار» (٣/ ١٨٧)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٤٩٦، ٤٩٧)، و «الدر المختار» (٣/ ٤٢٥، ٤٢٦)، و «الفتاوى الهندية» (١/ ٤٧٧). (٢) «عقد الجواهر الثمينة» (٢/ ٥٤٧)، و «القوانين الفقهية» ص (١٦١).