وقالَ ابنُ القيِّمِ ﵀: الرجعيةُ زوجةٌ في عامَّةِ الأحكامِ، فإنه يَثبتُ بينَهما التَّوارثُ والنَّفقةُ، ويَصحُّ مِنها الظِّهارُ والإيلاءُ، ويَحرمُ أنْ يَنكحَ عليها أختَها أو عمَّتَها أو خالَتَها أو أربَعًا سِواها، وهي زَوجةٌ (٢).
وقالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ ﵀: أجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفظُ قولَه على أنَّ مَنْ طلَّقَ زَوجتَه مَدخولًا بهَا طَلاقًا ملَكَ رَجعتَها وهو صَحيحٌ أو مَريضٌ فماتَ أو ماتَتْ قبلَ أنْ تَنقضيَ عدَّتُها إنهُما يَتوارثانِ (٣).