سحنونٌ عن ابنِ وَهبٍ عن ابن لَهيعةَ أنَّ يَزيدَ بنَ أبي حَبيبٍ حدَّثَه أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ كانَ يَبعثُ إلى المَرأةِ بطلاقِها ثمَّ لا يَدخلُ عليها حتى يُراجِعَها، وقالَ رَبيعةُ: يَخرجُ عنها ويُقرُّها في بَيتِها، لا يَنبغِي أنْ يأخُذَهما غَلَقٌ، ولا يَدخلُ عليها إلا بإذنٍ في حاجةٍ إنْ كانَ له فالمُكثُ له عليها في العدَّةِ واستِبراؤُه إياها فهوَ أحَقُّ بالخُروجِ عنها (١).