فقالَ الحَنفيةُ: عِبارةٌ عَنِ ارتجاعِ المُطلِّقِ مُطلَّقتَه على حُكمِ النكاحِ الأولِ (١).
وقيلَ: استِدامةُ مِلكِ النكاحِ القائمِ في العدَّةِ ومَنعُه مِنْ الزَّوالِ (٢).
وقيلَ: ردُّ الزوجةِ إلى زَوجِها وإعادتُها إلى الحالةِ التي كانَتْ عليها (٣).
وقيلَ: ردُّ زَوجٍ يَصحُّ طَلاقُه مُطلَّقتَه بعدَ الدُّخولِ في بقيَّةِ عدَّةِ طَلاقِه بلا عِوضٍ ولا استيفاءِ عَددٍ إلى نِكاحِه (٤).
وعرَّفَ فُقهاءُ المالِكيةِ الرَّجعةَ بأنها: عَودُ الزوجةِ المُطلَّقةِ طلاقًا غيرَ بائنٍ بخُلعٍ أو بَتٍّ أو بكَونِه قبلَ الدُّخولِ للعِصمةِ مِنْ غيرِ تَجديدِ عَقدٍ (٥).
وقالَ ابنُ عَرفةَ ﵀: الرَّجعةُ: رَفعُ الزوجِ أو الحاكمِ حُرمةَ المُتعةِ بالزوجةِ لطَلاقِها، فتَخرجُ المُراجعةُ (٦).
(١) «الجوهرة النيرة» (٤/ ٤٧٤).(٢) «بدائع الصنائع» (٣/ ١٨١)، و «اللباب» (٢/ ٩٧).(٣) «الاختيار» (٣/ ١٧١).(٤) «التعريفات» للجرجاني ص (٣٥٨).(٥) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٣٢٧)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٥/ ٤١٨)، قالَ الدُّسوقيُّ في «حاشيته» (٣/ ٣٢٧): ويُفهمُ منهُ أنَّ عَودَ البائنِ للعِصمةِ بتَجديدِ عقدٍ لا يُسمَّى رَجعةً، وهو كذلكَ، بل يُسمَّى مُراجَعةً؛ لتَوقُّفِ ذلك على رِضَا الزوجَينِ؛ لأنَّ المُفاعَلةَ تَقتضي الحُصولَ مِنْ الجانبَينِ.(٦) «المختصر الفقهي» (٦/ ٢٨١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute