أجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفَظُ عنهُ مِنْ عُلماءِ الأمصارِ على أنَّ مَنْ حَلَفَ بالطَّلاقِ على زَوجَتِه في أمرٍ لا يَفعَلُه ففَعلَهُ أنَّ الطَّلاقَ يقَعُ على زَوجَتِه.
هذا قولُ مالِكٍ والشَّافعيِّ وأحمَدَ وإسحاقَ وأبي ثَورٍ وأصحابِ الرَّأيِ، وذكَرَ أبو عُبيَدٍ أنَّ هذا قَولُ أهلِ الحِجازِ والعِراقِ والشَّامِ (ومِصرَ) منهُم مالِكٌ واللَّيثُ بنُ سَعدٍ.
قالَ أبو بَكرٍ: وكذلكَ نَقولُ (٢).
وقالَ أبو عُمرَ ابنُ عَبدِ البَرِّ ﵀: لا خِلافَ بيْنَ عُلماءِ الأمَّةِ سَلَفِهم وخَلَفِهم أنَّ الطَّلاقَ لا كفَّارَةَ فيهِ، وأنَّ اليَمينَ بالطَّلاقِ كالطَّلاقِ على الصِّفةِ، وأنه لازِمٌ معَ وُجودِ الصِّفةِ (٣).