وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ ﵀: لو طلَّقَ في نَفسِه وجزَمَ بذلكَ ولَم يَتكلَّمْ بهِ فإنهُ لا يقَعُ بهِ الطَّلاقُ عِنْدَ جُمهورِ العُلماءِ، وعِندَ مالِكٍ في إحدَى الرِّوايتَينِ يَقعُ (٢).
وقالَ الإمامُ ابنُ القَيِّمِ ﵀: تَضمَّنتِ السُّنَنُ أنَّ ما لم يَنطِقْ بهِ اللِّسانُ مِنْ طلاقٍ أو عِتاقٍ أو يَمينٍ أو نَذرٍ ونحوِ ذلكَ عَفوٌ غَيرُ لازِمٍ بالنِّيةِ والقَصدِ، وهذا قولُ الجُمهورِ، وفي المَسألةِ قَولانِ آخَرانِ:
أحَدُهما: التَّوقُّفُ فيها، قالَ عَبدُ الرَّزاقِ عن مَعمَرٍ: سُئِلَ ابنُ سِيرينَ