بَعيدةً، أو قَبيلةً أو بَلدةً أو امرَأةً بعَينِها أو لا، كلُّ ذلكَ باطِلٌ لا يَلزمُ، فلا يَصحُّ عَقدُ الطَّلاقِ قبْلَ النِّكاحِ لا في العُمومِ ولا في الخُصوصِ ولا في الأعيانِ.
فالعُمومُ أنْ يقولَ:«كلُّ امرأةٍ أتَزوَّجُها فهي طالِقٌ».
وعَن عَمرِو بنِ شُعيبٍ عَنْ أبيهِ عَنْ جَدِّهِ أنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ:«ليسَ على رَجلٍ طلاقٌ فيما لا يَملِكُ، ولا عِتاقٌ فيما لا يَملِكُ، ولا بَيعٌ فيما لا يَملكُ»(٢).