وقالَ الإمامُ الخرشِيُّ ﵀: مَنْ لُقِّنَ لفْظَ الطَّلاقِ بالعَجميَّةِ أو بالعَكسِ فأوقَعَهُ وهو لا يَعرفُ مَعناهُ فإنَّهُ لا يَلزمُه شيءٌ، لا في الفَتوَى ولا في القَضاءِ؛ لعَدمِ القَصدِ الَّذي هوَ رُكنٌ في الطَّلاقِ، فإنْ فَهِمَ فإنَّه يَلزمُه اتِّفاقًا (٣).
والحالَةُ الثَّانيةُ: أنْ لا يَعرِفَ مَعناهُ ولا يُريدَ مُوجَبَهُ عِنْدَ أهلِ العَربيَّةِ، فلا طلاقَ عَليهِ، ويَصيرُ ذلكَ مِنْ كَلامِه لَغوًا، كما لو تَكلَّمَ بكَلمةِ الكُفرِ وهوَ لا يَعرفُ مَعناه ولم يُرِدْ مُوجَبَهُ كما نصَّ على ذلكَ المالكيَّةُ والشَّافعيةُ والحَنابلةُ.
والحالةُ الثَّالثةُ: أنْ لا يَعرفَ مَعناهُ، ولكنَّهُ يُريدُ مُوجَبَهُ عندَ أهلِ العَربيَّةِ، أي نَوَى مُوجَبَ هذا اللَّفظِ الَّذي لا يَعرِفُ مَعناهُ، فاختَلفَ فيهِ أهلُ العِلمِ.
(١) «الإجماع» (٤٠٠). (٢) «شرح صحيح البخاري» (٧/ ٤١٦، ٤١٧). (٣) «شرح مختصر خليل» (٤/ ٣٣)، ويُنظر: «التاج والإكليل» (٣/ ٤٢)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٢٦٥)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٢٤٧)، و «تحبير المختصر» (٣/ ١٣٨).