ثانيًا، كتَشهُّدِ الصُّبحِ والجمُعةِ؛ لأنَّه تَشهُّدٌ يُسنُّ تَطويلُه، فسُنَّ فيه التَورُّكُ كالثاني. وأمَّا المَرأةُ فإنَّها تَجلِسُ بأيسَرِ ما يَكونُ لها (١).
أمَّا الحَنابلَةُ فلا يَتوَرَّكُ الرَّجلُ عندَهم إلا في التشهُّدِ الأخيرِ من صَلاةٍ فيها تَشهُّدانِ؛ لحَديثِ عائِشَةَ ﵂:«كانَ النَّبيُّ ﷺ يَقولُ في كلِّ رَكعتَينِ التَّحِيَّةَ، وكانَ يَفرِشُ رِجلَه اليُسرَى، وَيَنصِبُ رِجلَه اليُمنَى»(٢). ولأنَّ التشهُّدَ الثانيَ إنَّما تَورَّك فيه لِلفَرقِ بينَ التشهُّدَينِ، وما ليس فيه إلا تَشهُّدٌ واحدٌ لا اشتِباه فيه، فلا حاجةَ إلى الفَرقِ.
وأمَّا المَرأةُ عندَهم فلها أن تَجلِسَ مُتربِّعةً؛ لأنَّ ابنَ عمرَ كان يَأمُرُ النِّساءَ أن يَتربَّعنَ في الصَّلاةِ، وأن تَسدِلَ رِجلَيهَا فتَجعَلَهما مِنْ جانِبِ يَمينِها، والمَنصوصُ عن أحمدَ أنَّ السَّدلَ أفضَلُ؛ لأنَّه غالِبُ فِعلِ عائِشَةَ ﵄، ولأنَّه أشبَه بجِلسَةِ الرَّجلِ (٣).
وصِفةُ الافتِراشِ هي: أن يَنصِبَ قَدَمَه اليُمنَى قائِمةً على أطرافِ الأصابِعِ بحيثُ تَكونُ مُتوجِّهةً نحوَ القِبلةِ، ويَفرِشَ رِجلَه اليُسرى بحيثُ يَلي ظَهرُها الأرضَ جالسًا على بَطنِها.