فائِدةٌ فيَزولُ، كالمُسلمِ إذا ارتَدَّ عَنِ الإسلَامِ ولَحِقَ بدارِ الحَربِ أنَّهُ يَزولُ مِلكُهُ عَنْ أموالِهِ وتُعتَقُ أمَّهاتُ أَولادِهِ ومُدبَّروهُ؛ لمَا قُلنا، كَذا هَذا.
٤ - وخِيارُ البُلوغِ: فإنَّهُ فَسخٌ لا طَلاقٌ.
٥ - وخِيارُ العِتقِ: بأنْ تُعتَقَ الأَمَةُ ويَبقَى زَوجُها عَبدًا.
٦ - والتَّفريقُ لِعَدمِ الكَفاءَةِ أو لِنُقصانِ المَهرِ: تَكونُ الفُرقَةُ فَسخًا (١).
وأمَّا المالكيَّةُ فعَرَّفَ ابنُ عَرفَةَ ﵀ الطَّلاقَ بقَولِهِ: الطَّلاقُ صِفةٌ حُكمِيَّةٌ تَرفعُ حِلِّيَّةَ مُتعَةِ الزَّوجِ بزَوجَتِه، مُوجِباً تَكرُّرُهَا مرَّتَينِ لِلحرِّ ومرَّةً لِذي رِقٍّ حُرمَتَها عَليهِ قبْلَ زَوجٍ (٢).
وقَالَ الشَّافعيَّةُ: الطَّلاقُ شَرعًا: حَلُّ عَقْدِ النِّكاحِ بلَفظِ الطَّلاقِ ونَحوِه (٣).
أو: اسمٌ لحَلِّ قَيْدِ النِّكاحِ (٤).
وكِلاهمُا بمَعنًى واحدٍ.
وعرَّفهُ النَّوويُّ ﵀ بأنُّه: تَصرُّفٌ مَملُوكٌ للزَّوجِ يُحدِثُهُ بِلا سَببٍ فيَنقطِعُ النِّكاحُ به (٥).
(١) «بدائع الصنائع» (٣/ ٣٣٦، ٣٤٠)، و «البحر الرائق» (٣/ ٢٥٣)، و «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (٣/ ٢٢٧).(٢) «المختصر الفقهي» (٦/ ٥)، و «البهجة في شرح التحفة» (١/ ٥٣٦).(٣) «مغني المحتاج» (٤/ ٤٥٤).(٤) «النجم الوهاج» (٧/ ٤٧٩).(٥) «تهذيب الأسماء» (٣/ ١٧٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute