قال القرافي في الذخيرة: «لو قال: ... إن جاء متاعي غدًا فاقبضه صح إجماعًا مع التعليق على أمر مستقبل اتفاقًا، فيجوز هاهنا» (١).
وقال النووي: «ولو قال: إذا جاء رأس الشهر، فقد أودعتك هذا، فقطع الروياني في الحلية بالجواز، والقياس تخريجه على الخلاف في تعليق الوكالة» (٢).
وجاء في قواعد ابن رجب: «لو صرح بالتعليق فقال كلما خنت ثم عدت فأنت أمين فإنه يصح لصحة تعليق الإيداع على الشرط كالوكالة صرح به القاضي» (٣).
° دليل من قال بالصحة:
الدليل الأول:
لا يوجد دليل يمنع من صحة الوديعة إذا علقت على الشرط، أو أضيفت إلى المستقبل، والأصل في المعاملات الصحة والجواز.
الدليل الثاني:
أن الوديعة توكيل بالحفظ، والوكالة تقبل التعليق (٤).
(١) الذخيرة (٨/ ٩٥).(٢) روضة الطالبين (٦/ ٣٢٥).(٣) القواعد (ص: ٧١).(٤) تبيين الحقائق (٤/ ١٣٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute