المبحث الثالث
في إجارة الأراضي
الفرع الأول
إجارة الأراضي بالذهب والفضة
قال ابن عبد البر: كل ما جاز أن يكون ثمنًا لشيء فجائز أن يكون أجرة في كراء الأرض ما لم يكن مجهولًا أو غررًا (١).
[م-٩٠٤] اختلف العلماء في إجارة الأرض بالذهب والفضة على قولين:
[القول الأول]
تجوز إجارتها بالذهب والفضة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة (٢).
[دليل من قال بالجواز]
[الدليل الأول]
(ح-٥٨٨) ما رواه مسلم من طريق حنظلة بن قيس الأنصاري، قال:
سألت
(١) التمهيد لابن عبد البر (٣/ ٣٦)، وانظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (٦/ ٤٨٥)، الاستخراج لأحكام الخراج (ص:٧٠).(٢) الحجة على أهل المدينة (٤/ ١٨٦ - ١٨٧)، المبسوط للسرخسي (٢٣/ ١٢)، وذكر العيني في عمدة القارئ أن الجواز هو مذهب الجمهور (١٢/ ١٨٤)، وانظر المدونة (٤/ ٥٣٦)، بداية المجتهد (٢/ ١٦٦)، حاشية الدسوقي (٣/ ٣٧٢ - ٣٧٣)، المنتقى للباجي (٥/ ١٤٢ - ١٤٣)، الأم (٤/ ١٥)، مختصر المزني (ص: ١٢٨)، نهاية المطلب للجويني (٨/ ٢١٩)، فتاوى السبكي (١/ ٣٩٢ - ٣٩٣)، المغني (٥/ ٢٤٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٣٤)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥٥٩)، كشاف القناع (٣/ ٥٣٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute