المبحث الثالث
في إجارة الأراضي
الفرع الأول
إجارة الأراضي بالذهب والفضة
قال ابن عبد البر: كل ما جاز أن يكون ثمنًا لشيء فجائز أن يكون أجرة في كراء الأرض ما لم يكن مجهولًا أو غررًا (١).
[م-٩٠٤] اختلف العلماء في إجارة الأرض بالذهب والفضة على قولين:
[القول الأول]
تجوز إجارتها بالذهب والفضة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة (٢).
[دليل من قال بالجواز]
[الدليل الأول]
(ح-٥٨٨) ما رواه مسلم من طريق حنظلة بن قيس الأنصاري، قال:
سألت
(١) التمهيد لابن عبد البر (٣/ ٣٦)، وانظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (٦/ ٤٨٥)، الاستخراج لأحكام الخراج (ص:٧٠).(٢) الحجة على أهل المدينة (٤/ ١٨٦ - ١٨٧)، المبسوط للسرخسي (٢٣/ ١٢)، وذكر العيني في عمدة القارئ أن الجواز هو مذهب الجمهور (١٢/ ١٨٤)، وانظر المدونة (٤/ ٥٣٦)، بداية المجتهد (٢/ ١٦٦)، حاشية الدسوقي (٣/ ٣٧٢ - ٣٧٣)، المنتقى للباجي (٥/ ١٤٢ - ١٤٣)، الأم (٤/ ١٥)، مختصر المزني (ص: ١٢٨)، نهاية المطلب للجويني (٨/ ٢١٩)، فتاوى السبكي (١/ ٣٩٢ - ٣٩٣)، المغني (٥/ ٢٤٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٣٤)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥٥٩)، كشاف القناع (٣/ ٥٣٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.