وقال الشيرازي:«فأما الوقف والحبس والتسبيل فهي صريحة فيه؛ لأن الوقف موضوع له، ومعروف به، والحبس والتسبيل ثبت لهما عرف الشرع، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر رضي الله عنه: حبس الأصل وسبل الثمرة»(١).
وفي الإنصاف:«وقفت، وحبست: صريح في الوقف، بلا نزاع»(٢).
[القول الثاني]
أن كل هذه الألفاظ كناية، وهو وجه مرجوح عند الشافعية (٣).
[القول الثالث]
أن الوقف صريح، والحبس والتسبيل كناية، وهو أحد القولين في مذهب المالكية، ووجه مرجوح عند الشافعية (٤).
قال في التلقين:«الوقف مفيد بمجرده التحريم، وأما الحبس والصدقة ففيها روايتان»(٥).
وعلل الشافعية ذلك بأن لفظ الحبس والتسبيل لم يشتهرا اشتهار الوقف (٦).