أن الله سبحانه وتعالى أمر بالإشهاد عند البيع، والأصل في الأمر الوجوب.
[وأجيب من وجهين]
[الوجه الأول]
أن الله تعالى جعل لتوثيق الدين طرقا، منها الرهن، ومنها الإشهاد. ولا خلاف بين علماء الأمصار أن الرهن مشروع بطريق الندب لا بطريق الواجب، فكذلك الإشهاد (٢). ـ
ولقوله تعالى:{فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ}[البقرة: ٢٨٣] فإذا حصل الائتمان من بعضنا لبعض لم يجب رهن، ولا إشهاد، ولا كتابة.
قال ابن العربي: معناه أنه أسقط الكتاب والإشهاد والرهن، وعوَّل على أمانة
(١). المحلى، مسألة (١٤١٥)، تفسير الطبري ـ ط هجر (٥/ ١١٠). (٢). انظر تفسير القرطبي (٣/ ٤٠٤).