إذا اشترط المحال الضمان، فإما أن يشترط الضمان من المحال عليه أو من المحيل.
[م-١١٣٣] فإن اشترط الضمان على المحال عليه، فاختلف العلماء فيه على قولين:
[القول الأول]
إذا اشترط المحال الضمان من المحال عليه ووافق المحال عليه صح ذلك (١).
[وجه القول بالصحة]
أن المحال عليه مدين، وذمته مشغولة بالدين، وقد شرع الإسلام الرهن والضمان توثقة للدين، قال تعالى:{فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ}[البقرة: ٢٨٣].
قال الماوردي:«إذا كان على رجل ألف، فأحال بها على رجل، انتقلت الألف بالحوالة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وجاز أن يأخذ رهنًا من المحال عليه؛ لأنها دين مستقر عليه»(٢).
[القول الثاني]
لا تصح الحوالة بشرط أن يعطيه المحال عليه رهنًا أو ضامنًا.