[م-١١٠٦] اختلف العلماء فيما إذا أحاله بلفظ البيع، هل تصح الحوالة؟
وقد تكلم على هذه المسألة الشافعية والحنابلة، ولهم فيها قولان:
[القول الأول]
لا تنعقد الحوالة بلفظ البيع، ولو نوى بذلك الحوالة، وهذا هو المعتمد عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة (١).
[وجه ذلك]
أن لفظ البيع ليس صريحًا ولا كناية لعقد الحوالة.
ولأن الاعتبار في العقود عند الشافعية باللفظ لا بالمعنى.
جاء في حاشية البجيرمي:«ولابد في الإيجاب ألا يكون بلفظ البيع، وقياسه ألا يكون القبول بلفظ الشراء، فلو قال: اشتريت ما لك على زيد من الدين بما لي عليك لم يصح، وإن نوى به الحوالة»(٢).
وجاء في تحفة المحتاج:«المعتمد عدم الانعقاد بلفظ البيع»(٣).