[م-١٦٨١] إذا أوصى الرجل بنصيب وارث معين فهذا يقع على طريقتين:
[الطريقة الأولى]
أن يوصي بمثل نصيب هذا الوارث، كأن يوصي بمثل نصيب ابنه، وهذا لا إشكال فيه من حيث الجواز؛ لأن الرجوع إلى نصيب الوارث لمعرفة قدر الوصية، وليس وصية بنصيبه.
(ث-٢٣١) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: حدثنا عمارة الصيدلاني، عن ثابت، عن أنس أنه أوصى بمثل نصيب أحد ولده (١).
[أرجو أن يكون حسنًا](٢).
(١). المصنف طـ محمد عوامة (٣١٤٤١). (٢). في إسناده عمارة الصيدلاني، وثقه أحمد كما في العلل (٥٠١، ١٤٢٩، ٢٠٥٨). وفي ميزان الاعتدال: قال أحمد له مناكير (٦٠٢٤). وقال أبو زرعة: لا بأس به. المرجع السابق. وقال البرقاني (٣٧٥): سمعت الدارقطني يقول: عمارة بن زاذان الصيدلاني بصري ضعيف، لا يعتبر به. وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به. ميزان الاعتدال. وقال أبو داود: ليس بذاك. المرجع السابق. وفي التقريب: صدوق كثير الخطأ.