المبحث الأول
في التنازع على الالتقاط ولا بينة لأحدهما
الفرع الأول
أن يكون اللقيط في يد أحدهما
[م-٢٠٦١] إذا تنازع رجلان على اللقيط، وكان اللقيط في يد أحدهما، ولم يكن لأحدهما بينة، فإن القول لصاحب اليد (١).
° وجه القول بذلك:
الوجه الأول:
أن حق الحضانة يثبت بالالتقاط، واليد دلالة عليه.
الوجه الثاني:
أن اليد تفيد الملك، فأولى أن تفيد الاختصاص.
إلا أنهم اختلفوا: هل القول لصاحب اليد مع يمينه، أو يقبل قوله بلا يمين؟ على قولين:
(١) بدائع الصنائع (٦/ ٢٥٤)، الجوهرة النيرة (١/ ٣٥٤)، البحر الرائق (٥/ ١٥٧)، البناية شرح الهداية (٧/ ٣١٩)، المهذب (١/ ٤٣٦)، البيان للعمراني (٨/ ٢٢)، روضة الطالبين (٥/ ٤٤١)، المحرر (١/ ٣٧٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٩١)، الإنصاف (٦/ ٤٤٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.