[م-٧١٦] إذا جاز السلم في المعدود؛ لكون آحاده متماثلة، أو متقاربة، فهل يجوز السلم فيه كيلًا، أو وزنًا؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:
[القول الأول]
ما جاز السلم فيه عددًا جاز ضبطه كيلًا، ووزنًا، إن أمكن ضبطه بذلك، وهذا مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣).
[القول الثاني]
اختار بعض الشافعية عدم جواز السلم في المعدود كيلًا، بل يقدر المعدود بالوزن فقط (٤)، وهو قول في مذهب الحنابلة (٥).
وجهه: أن المعدود لما كان يدخله التباين في حجمه، وفي وزنه، كان تقديره بالوزن أضبط، ولأنه يتجافى بالمكيال، فلا يمكن ضبطه بالكيل.
(١) قال في الدر المختار (٥/ ٢١١): «وما جاز عدًّا جاز كيلًا ووزنًا» وانظر معه حاشية ابن عابدين (٥/ ٢١١). (٢) جاء في المدونة (٤/ ١٢): «قال ابن القاسم: .... سمعت مالكًا يقول: لا بأس بالسلف في الجوز على العدد، فإن كان الكيل أمرًا معروفًا فلا بأس بذلك». (٣) نهاية المطلب - الجويني (٦/ ٥٠). (٤) نهاية المطلب - الجويني (٦/ ٥٠)، الوسيط (٣/ ٤٣٨). (٥) الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ١١١).