عرفها بعض الحنفية: بأنها «عقد على دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره»(٢).
وعرفها المالكية بقولهم:«العمل في الحائط بجزء من ثمره»(٣).
وفي الشرح الكبير:«عقد على خدمة شجر وما ألحق به بجزء من غلته، أو بجميعها»(٤).
(١) لفظ المساقاة: مأخوذ من السقي وإن كان مشروطًا على العامل أعمالًا كثيرة؛ لأن السقي أشق الأعمال وأكثرها نفعًا خاصة بالحجاز؛ لأن أهلها يسقون من الآبار، وقيل: المساقاة من نوب الماء بين القوم، فيكون لبعضهم في وقت، ولآخرين في وقت. انظر جواهر العقود للسيوطي (١/ ١٩٩). (٢) فتح القدير (٩/ ٤٧٩). (٣) شرح حدود ابن عرفة (ص:٣٨٧). (٤) الشرح الكبير (٣/ ٥٣٩).