وقال الغزالي في الوسيط وهو يذكر شروط رأس المال:«الرابع: أن يكون رأس المال مسلمًا إلى العامل يدًا، لا يداخله المالك بالتصرف واليد، فلو شرط لنفسه يدًا أو تصرفًا معه فهو فاسد»(١).
[تعليل من قال: يشترط تسليم رأس المال]
[التعليل الأول]
أن المضاربة فيها معنى الإجارة؛ لأن ما يأخذه مقابل بعمله، والمال محل العمل، فيجب تسليمه كالإجارة الحقيقية (٢).
[التعليل الثاني]
إذا لم يكن المال بيد العامل فإن ذلك يخرج القراض عن أن يكون قراضًا، ويجعله إجارة مجهولة العوض (٣).
[التعليل الثالث]
أن المال أمانة في يده، فلا يتم إلا بالتسليم كالوديعة.
[القول الثاني]
تسليم مال المضاربة ليس بشرط، وهو مذهب الحنابلة (٤).
(١) الوسيط (٤/ ١٠٧)، وقال في مغني المحتاج (٢/ ٣١٠): «وأن يكون مسلمًا إلى العامل، وليس المراد اشتراط تسليم المال إليه حال العقد، أو في مجلسه، وإنما المراد أن يستقل العامل باليد عليه، والتصرف فيه». وانظر روضة الطالبين (٥/ ١١٨)، أسنى المطالب (٢/ ٣٨٠). (٢) انظر تبيين الحقائق (٥/ ٥٦). (٣) المبسوط (٢٢/ ٨٤)، المنتقى للباجي (٥/ ١٥١). (٤) الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٨١)، المبدع (٥/ ٢٣)، المغني (٥/ ١٧)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢١٦)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥١٤).