الشرط الخامس
في اشتراط توقيت العمل
[م-٩٨٧] اختلف العلماء في صحة توقيت العمل في عقد الجعالة على ثلاثة أقوال.
[القول الأول]
لا يجوز مطلقًا، وهو مذهب الشافعية (١).
[وجه القول بالمنع]
أن عقد الجعالة فيه غرر، فإذا قدر العمل بالزمن زاد الغرر فيه؛ لاحتمال انقضاء الزمن قبل تمام العمل، فيذهب جهد العامل باطلًا.
[القول الثاني]
يجوز مطلقًا، وهو مذهب الحنابلة (٢).
[وجه القول بالجواز]
لأن عقد الجعالة إذا صح مع جهالة المدة فمع العلم أولى.
فإن قيل: لم منعتم الجمع بين تقدير المدة والعمل في عقد الإجارة، وأجزتم الجمع في عقد الجعالة؟
(١) مغني المحتاج (١/ ٤٢٩)، تحفة المحتاج (٦/ ٣٧٠)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٧١)، حاشية الجمل (٣/ ٦٢٤).(٢) المغني (٦/ ٢١)، الإقناع (٢/ ٣٩٥)، المبدع (٥/ ٢٦٩)، الإنصاف (٦/ ٣٨٩)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٧٣)، كشاف القناع (٤/ ٢٠٥)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢١٠).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.