الشرط الرابع
في اشتراط أن يكون في العمل تعب وكلفة
قال الشافعية: ما لا كلفة فيه لا يقابل بعوض (١).
[م-٩٨٦] اختلف الفقهاء في اشترط أن يكون في الحصول على الضال تعب وكلفة على قولين:
[القول الأول]
ذهب المالكية إلى أن هذا ليس بشرط، فمن قال: من رد عبدي فله دينار، فمن أحضره استحقه، تكلف طلبه أو لم يتكلفه (٢).
[القول الثاني]
يشترط في العمل أن يكون فيه كلفة، وعللوا ذلك: بأن ما لا كلفة فيه لا يقابل بعوض (٣).
[الراجح من الخلاف]
أرى أن مذهب المالكية هو الراجح، ولا دليل على اشتراط الكلفة والتعب، والله أعلم.
(١) مغني المحتاج (٢/ ٤٣١).(٢) جامع الأمهات (ص: ٤٤٢).(٣) مغني المحتاج (٢/ ٤٣١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute