العقود الجائزة لا يمنع فسادها نفوذ التصرف فيها (١).
قال ابن تيمية: يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح (٢).
العقد الفاسد يجب فسخه ما لم يفت بالعمل (٣).
[م-١٤٠٢] إذا فسدت المضاربة لأي سبب من الأسباب جرى عليها الأحكام التالية:
الحكم الأول: يجب فسخ العقد ورد المال إلى صاحبه.
قال ابن رشد:«واتفقوا على أن حكم القراض الفاسد فسخه، ورد المال إلى صاحبه، ما لم يفت بالعمل»(٤).
الحكم الثاني: أن فساد عقد المضاربة لا يرجع إلى تصرف العامل بالبطلان فيما تصرف فيه قبل منعه من العمل، بل يعتبر تصرفًا نافذًا صحيحًا.
جاء في المهذب:«وإن قارض قراضًا فاسدًا، وتصرف العامل نفذ تصرفه؛ لأن العقد بطل، وبقي الإذن فملك به التصرف»(٥).
وجاء في مغني المحتاج: «وإذا فسد القراض نفذ تصرف العامل؛ للإذن فيه
(١) قواعد ابن رجب (ص: ٦٥). (٢) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٨٤ - ٨٥). (٣) انظر بداية المجتهد (٢/ ١٨٢). (٤) بداية المجتهد (٢/ ١٨٢). (٥) المهذب (١/ ٣٨٨)، وانظر الحاوي الكبير (٧/ ٣١٥).