° حجة القول بذلك:
[الدليل الأول]
أن حق القبول ثبت للمورث، فينتقل إلى الوارث بعد موته، لقوله - عليه السلام - من ترك حقًا فلورثته (١).
[ويناقش ذلك من وجهين]
[الوجه الأول]
أن حق القبول المقصود به حق التملك، وحق التملك لا يقبل المعاوضة كحق التنقل، وليس حق التملك أقوى من حق الملك، وهو ثابت للوارث.
[الوجه الثاني]
أن ما يروى من الفقهاء من ترك حقًا فلورثته لا يوجد بهذا اللفظ، وسبق الكلام عليه في عقد البيع (٢).
[الدليل الثاني]
أن الوصية عقد لازم من أحد الطرفين فلا يبطل بموت من له الخيار كعقد الرهن والبيع إذا شرط فيه الخيار لأحدهما (٣).
[ويناقش]
بأن شرط الخيار لم يثبت لصاحبه إلا بعد صدور القبول، فكذلك التملك في عقد الوصية لا يثبت قبل صدور القبول.
(١). انظر كشاف القناع (٤/ ٣٤٦).(٢). انظر المجلد (٦/ ١٧٣) من هذه الموسوعة.(٣). انظر المرجع السابق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute