[الدليل الثالث]
الوصية لا تبطل بموت الموجب لها، فلم تبطل بموت الآخر (١).
[ويناقش]
بأن الوصية عقد لازم في حق الموجب بشرطين: أن يصدر منه الإيجاب، وأن يموت وهو ولم يرجع عنه، فلا يقاس عليه الموصى له قبل صدور القبول منه.
[الدليل الرابع]
أن كل مال يستحق من التركة لا يسقط بالموت كالدين (٢).
بأن الدين لا يستحق قبل ثبوته، فكذلك الوصية لا تثبت ولا تستحق إلا إذا صدر القبول من الموصى له.
[الدليل الخامس]
أن كل سبب استحق به تملك عين بغير اختيار مالكها لا يبطل بموت المستحق قبل تملكها كالرد بالعيب (٣).
الحق لا يبطل بموت المستحق، والموصى له قبل صدور قبوله لا يستحق شيئًا.
(١). انظر المرجع السابق.(٢). انظر الحاوي الكبير (٨/ ٢٥٨).(٣). انظر المرجع السابق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute