للورثة القبول أو الرد، وهذا مذهب المالكية، والشافعية، وأحد القولين في مذهب الحنابلة.
قالت المالكية: إلا أن يريد الموصي الموصى له بعينه فليس لوارثه القبول (١).
قال الخرشي:«فلو مات المعين قبل القبول فلوارثه القبول، مات قبل العلم أو بعده ـ يعني قبل علمه بالوصية أو بعده ـ اللهم إلا أن يريد الموصي الموصى له بعينه فليس لوارثه القبول»(٢).
وقال السيوطي:«كل من ثبت له قبول فات بموته إلا الموصى له فإنه إذا مات قام وارثه مقامه»(٣).
وجاء في الهداية على مذهب الإمام أحمد:«فإن مات الموصى له قبل موت الموصي بطلت الوصية، وإن مات بعده وقبل القبول قام وارثه مقامه في القبول والرد. اختاره الخرقي
وقال شيخنا: تبطل الوصية على قياس قوله في خيار الشفعة، وخيار الشرط.
وعندي: أنه يتخرج في جميع الخيارات وجهان» (٤).
(١). حاشية الدسوقي (٤/ ٤٢٤)، الخرشي (٨/ ١٦٩)، الشرح الصغير (٤/ ٥٨٣)، التاج والإكليل (٦/ ٣٦٦)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٢٨٠)، أسنى المطالب (١/ ٣٩٣)، مغني المحتاج (٣/ ٥٤)، الحاوي الكبير (٨/ ٢٥٨)، القواعد لابن رجب (ص: ٣١٦)، الإقناع في فقه الإمام أحمد (٣/ ٥٢). (٢). الخرشي (٨/ ١٦٩). (٣). الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: ٢٨٠). (٤). الهداية على مذهب الإمام أحمد (١/ ٣٤٤).