جاء فيها:«قلت: فأين ترضع الظئر؟ قال: حيث اشترطوا. قلت: فإن لم يشترطوا موضعًا؟ قال: العمل عندنا أنها ترضع الصبي عند أبويه إلا أن تكون امرأة مثلها لا يرضع في بيوت الناس ... »(١).
[القول الثالث]
يشترط لصحة الإجارة للرضاع معرفة مكان الرضاع، وهذا مذهب الشافعية، والحنابلة (٢).
[القول الرابع]
يعتبر موضع العقد هو محل الإرضاع إن كان صالحًا لذلك.
قال ابن عجيل من الشافعية: إن كان الموضع الذي وقع فيه العقد يصلح للإرضاع لم يشترط على الصحيح - يعني تعيينه -، وإلا اشترط على الصحيح كالسلم وغيره (٣).
* * *
(١) المدونة (٤/ ٤٤١). (٢) انظر في مذهب الشافعية: مغني المحتاج (٢/ ٣٤٥)، إعانة الطالبين (٣/ ١١٤)، السراج الوهاج (ص: ٢٩١)، نهاية المحتاج (٥/ ٢٩٥)، في مذهب الحنابلة: الإنصاف (٦/ ١٦)، كشاف القناع (٣/ ٥٥٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤٥). (٣) حاشية الرملي (٢/ ٤١٢).