له أن يدفع المال إلى مضار آخر بالتفويض العام، وهذا مذهب الحنفية، والمشهور من مذهب الحنابلة (١).
جاء في المغني:«وإن قال: اعمل برأيك، أو بما أراك الله جاز له دفعه مضاربة، نص عليه؛ لأنه قد يرى أن يدفعه إلى أبصر منه»(٢).
[وجه القول بالجواز]
أنه حين قال له: اعمل برأيك قد فوض إليه التصرف في كل ما هو من أعمل التجارة، ومن ذلك دفعه مضاربة إلى رجل آخر.
[القول الثاني]
لا يكفي التفويض بل لابد من الإذن الصريح، وهذا مذهب المالكية، والشافعية (٣).
قال في الحاوي:«لا يجوز أن يقارض غيره إلا بإذن صريح من رب المال ... »(٤).
(١) بدائع الصنائع (٦/ ٩٥)، المبسوط (٢٢/ ٣٩ - ٤٠)، تحفة الفقهاء (٣/ ٩)، الفتاوى الهندية (٤/ ٢٨٧)، المغني (٥/ ٢٩). وقد نص الحنابلة أن حكم المضاربة حكم شركة العنان، فيما للعامل أن يفعله، أو لا يفعله، وما يلزمه فعله. انظر الإنصاف (٥/ ٤٢٩)، الكافي (٢/ ٢٦٧). وانظر النص على حق الشريك في المضاربة الكافي (٢/ ٢٦٢)، المحرر (١/ ٣٥١)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢١٢)، كشاف القناع (٣/ ٥٠١، ٥٠٢)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥٠٧) .. (٢) المغني (٥/ ٢٩). (٣) المدونة (٥/ ١٠٤)،. (٤) الحاوي الكبير (٧/ ٣٣٦).